الدابّة ، أو زمانةٍ أو عضبٍ كذلك ، أو مرضٍ لا يرجى زواله .
أمّا الموت : فلما روي أنّ امرأةً أتت النبي صلّى الله عليه وآله ، فقالت : إنّ أُمّي ماتت ولم تحجّ ، فقال : ( حجّي عن اُمّك ) (١) .
وروى ابن عباس أنّ رجلاً قال : يا رسول الله إنّ اُختي نذرت أن تحجّ وماتت قبل أن تحجّ ، أفأحجّ عنها ؟ فقال عليه السلام : ( لو كان على اُختك دَينٌ أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فاقضوا حقّ الله فهو أحقّ بالقضاء ) (٢) .
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لم يوص ، لا يحجّ عنه ، ويسقط فرضه بالموت (٣) .
ونحن نقول : إن كان الميت قد وجب عليه الحج واستقرّ وفرّط في أدائه ، وجب أن يستأجر عنه ، سواء أوصى به أو لم يوص ، ويستوي فيه الوارث والأجنبي ، كقضاء الدين ، وهو قول الشافعي (٤) .
وأمّا الكِبَر : فلما رواه ابن عباس أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فأحجّ عنه ؟ قال : ( نعم ) (٥) .
والمعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلاً ، أو لا يثبت إلّا بمشقّة شديدة .
ومقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبّت على الراحلة من غير مشقّة
__________________
(١) مسند أحمد ٥ : ٢٥٩ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٨٨ / ٩٩٦ .
(٢) صحيح البخاري ٨ : ١٧٧ ، سنن النسائي ٥ : ١١٦ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٣٤١ / ٢٦٢١ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١١٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧١ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، المجموع ٧ : ١١٢ .
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ / ١٣٣٤ ، سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٨ بتفاوت يسير .