ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء » (١) .
ولأنّه أوقع الحجّ بشروطه ، فخرج عن العهدة ؛ لعدم وجوب التكرّر .
وتردّد الشيخ رحمه الله ، وقوّى الإِعادة (٢) وجزم بها أبو حنيفة (٣) ؛ لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (٤) .
وهو ممنوع ؛ فإنّ الإِحباط مشروط بالموافاة .
تذنيب : المخالف إذا حجّ على معتقده ولم يُخلّ بشيء من أركان الحجّ ، لم تجب عليه الإِعادة ؛ لأنّ الصادق عليه السلام سُئل عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به تجب عليه حجّة الإِسلام أو قد قضى فريضة ؟ قال : « قد قضى فريضة ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » (٥) . الحديث .
آخر : لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإِسلام ، كان إحرامه باقياً وبنى عليه .
وللشافعي وجهان : أحدهما : الإِبطال (٦) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ الإِحرام لا يبطل بالموت والجنون ، فلا يبطل بالردّة .
ومنها : ما هو شرط في الوجوب دون الصحة ، وهو : البلوغ والحرّية والاستطاعة وإمكان المسير ؛ لأنّ الصبي والمملوك ومَنْ ليس معه زاد ولا راحلة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ / ١٥٩٧ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥ ، المجموع ٧ : ٩ .
(٤) المائدة : ٥ .
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٥ .
(٦) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٨ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٣ .