وقيل : أراد المربي بالسكر (١) .
وفي النيلوفر له قولان (٢) .
والريحان طيب عند بعض الشافعية (٣) .
والحِنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المُحْرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لما رواه العامّة : أنّ أزواج النبي صلّى الله عليه وآله كُنّ يختضبن بالحِنّاء (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المُحْرم ليمسّه ويداوي به بعيره » (٦) .
وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية (٧) ؛ لقول النبي عليه السلام لاُمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت مُحْرمة ، ولا تمسّي الحِنّاء فإنّه طيب ) (٨) .
ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الوَرْس .
والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ .
(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ .
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المغني ٣ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .
(٥) أورده ابن سعد في الطبقات ٨ : ٧٢ ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢١٦ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣١٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ بتفاوت .
(٧) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ .
(٨) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢٣ : ٤١٨ / ١٠١٢ .