والإِطلاء أفضل ؛ للرواية (١) .
مسألة ١٦٧ : يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإِحرام أن يغتسل إجماعاً ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله تجرّد لإِهلاله واغتسل (٢) ، وأمر أسماء بنت عميس ـ وهي نفساء ـ أن تغتسل عند الإِحرام (٣) ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإِهلال بالحج وهي حائض (٤) ، رواه العامّة .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا انتهيت إلى العقيق ـ إلى أن قال ـ ثم استك واغتسل » (٥) .
وهذا الغسل ليس واجباً في قول أكثر أهل العلم (٦) .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإِحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب (٧) .
وحكي عن الحسن أنّه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر (٨) .
وليس دالاً على الوجوب .
ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبيّ .
ولا فرق بين الحائض والنفساء وغيرهما ؛ لأنّ المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم .
ولو كان على الحائض أو النفساء مقام بالميقات حتى تطهر ، فالأولى أن تؤخّر الإِحرام حتى تطهر وتغتسل ؛ ليقع إحرامها في أكمل أحوالها .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ٦٣ / ١٩٩ .
(٢) سنن الترمذي ٣ : ١٩٣ / ٨٣٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣ ، المغني ٣ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣١ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٧ / ١٢١٨ ، المغني ٣ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣١ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٨١ / ١٢١٣ ، المغني ٣ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣١ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ .
(٦ ـ ٨) المغني ٣ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣١ ، المجموع ٧ : ٢١٢ .