ولما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه جَعَل في الضبع يصيده المُحْرم كبشاً (١) ، ولم يفرّق .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « عليه كلّما عاد كفّارة » (٢) .
ولأنّها كفّارة عن قتل ، فاستوى فيها المبتدئ والعائد ، كقتل الآدمي .
احتجّ الشيخ : بقوله تعالى : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (٣) جعل جزاء العود الانتقام ، وهو يدلّ على سقوط الكفّارة ؛ لأنّه لم يوجب جزاءً .
ولقول الصادق عليه السلام : « فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه » (٤) والنقمة في الآخرة .
والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء ؛ لعدم دلالته على أنّه كلّ الجزاء ، ونفي الجزاء محمول على أنّه ليس عليه جزاؤه خاصّةً ؛ جمعاً بين الأدلّة .
مسألة ٣٧٥ : ويجب الجزاء على القاتل للضرورة ، كالمضطرّ إلى أكله ؛ لعموم قوله : ( وَمَن قَتَلَهُ ) (٥) وهو يتناول المضطرّ وغيره .
ولأنّه قَتَله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله ، فيضمنه ، كغيره .
ولأنّه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه ، فكان عليه الكفّارة ، كحلق الرأس .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سُئل عن المُحْرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » (٦) .
__________________
(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٤٥٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٢١١ / ٧١٩ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٠ .
(٥) المائدة : ٩٥ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٩ / ٧١٤ .