صلّى الله عليه وآله : ( إلّا الإِذخر ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده » (٢) .
وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمُحْرم .
إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع . وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً (٣) .
مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على المُحرم اصطياداً وأكلاً وقتلاً وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ؛ للنصّ والإِجماع .
قال الله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها .
وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه مُحْرمون ، قال النبي صلّى الله عليه وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ ) (٥) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإِشارة .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تُشر اليه فيصيده » (٦) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ ـ ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ ـ ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١ .
(٣) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦ .
(٤) المائدة : ٩٦ .
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ ـ ٨٥٤ / ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١ .