مسألة ٢٩٨ : لا أعرف لأصحابنا نصّاً في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد .
وقال بعض الشافعية : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع ، والبرام يجلب من الحِلّ (١) .
ولا يكره نقل ماء زمزم ـ وبه قال الشافعية (٢) ـ لأنّ عائشة كانت تنقله (٣) .
قال بعض الشافعية : لا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامّة ، فإنّهم يشترونه من بني شيبة ، وربما وضعوه في أوراق المصاحف ، ومَنْ حَمَل منه شيئاً فعليه ردّه (٤) . وهو الوجه عندي ، وكذا البحث في المشاهد المقدسة .
مسألة ٢٩٩ : حرم المدينة يفارق حرم مكة في اُمور :
أ ـ أنّه لا كفّارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه .
ب ـ أنّه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للمعلف .
روىٰ العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلىٰ ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره » (٥) .
ولأنّ المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع ، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة ، لزم الضرر ، بخلاف مكة .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٨ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٥٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، المجموع ٧ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٢٠٣٤ و ٢٠٣٥ ، والمغني ٣ : ٣٧٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ وفيها عن علي عليه السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله .