في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة (١) .
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك .
وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقاً (٢) .
وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة .
فروع :
أ ـ لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ، بل المعتبر التمكّن منهما تملّكاً أو استئجاراً .
ب ـ إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبُعد المسافة ، أمّا القريب فيكفيه اليسير من الاُجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تُعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي .
ج ـ إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكاً يجلس في الجانب الآخر ، لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلّا من مؤونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ؛ لأنّه مستطيع ، وعدمه ؛ لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له .
د ـ القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل ، اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف (٣) وإن أمكن .
هـ ـ يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استئجارهما بثمن المثل واُجرته ، فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ؛ لأنّه مستطيع .
__________________
(١) بهامش « ن » : يريد بها المحفّة .
(٢) فتح العزيز ٧ : ١١ ، المجموع ٧ : ٦٧ .
(٣) الزحف : المشي . لسان العرب ٩ : ١٢٩ .