به على مساكين الحرم إمّا بأن يُفرّق اللحم ، أو يُملّكهم جملته مذبوحاً ، ولا يجوز أن يُخرجه حيّاً .
وإذا قوّم المثل دراهم ، لم يجز له أن يتصدّق بها ، بل يجعلها طعاماً ، ويتصدّق بها .
ولو صام عن نصف الصاع بقدره فانكسر ، وجب صوم يوم كامل ؛ لأنّ صوم اليوم لا يتبعّض .
البحث الثاني : فيما لا بدل له على الخصوص (١)
مسألة ٣٣٤ : الحمام كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته ، ويعبُّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرةً قطرةً بمنقاره ، كما يفعل الدجاج والعصفور .
وقال الكسائي : إنّه كلّ مطوّق (٢) فالحجل حمام ؛ لأنّه مطوَّق .
ويدخل في الأول : الفواخت والوارشين والقماري والدباسي والقطا .
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة ، ذهب اليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث ؛ فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة ، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق (٣) ـ لمشابهة الحمامة بالشاة في الكرع .
ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه قضى في الحمام حال الإِحرام
__________________
(١) أي : فيما ليس لكفّارته بدل على الخصوص .
(٢) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .
(٣) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ ، الاُم ٢ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المحلّى ٧ : ٢٢٩ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ٤١٨ / ٨٢٨٥ .