للأذىٰ ، بخلاف حالة الركوب ؛ فإنّ الفعل حالة النزول أكثر ؛ لدوامه ، بخلاف حالة الركوب .
مسألة ٢٦٠ : يجوز للمُحْرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة ، عند العلماء كافّة .
روىٰ العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر بقبّة من شعر ، فضُربت له بـ « نَمِرة » فأتىٰ « عرفة » فوجد القبّة قد ضُربت له بـ « نمرة » فنزل بها حتىٰ إذا زاغت الشمس (١) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنىٰ عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس ، فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفيء البيت وبالجدار » (٢) .
مسألة ٢٦١ : لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة ومرض وشدّة حَرٍّ أو بردٍ أو مطر ، جاز له الاستظلال ، وتجب الفدية ؛ لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المُحْرم يظلّل علىٰ نفسه ، فقال : « أمن علّة ؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو مُحْرم ، فقال : « هي علّة يظلّل ويفدي » (٣) .
وسأل إبراهيمُ بن أبي محمود ، الرضا عليه السلام : عن المُحْرم يظلّل علىٰ محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ، قال : « نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » (٤) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١٠٦١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ٣١١ / ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦ .