الخباء ؟ فقال له : « نعم » فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا ؟ فقال . « يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقُلْنا كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، فإذا نزل استظلّ بالخباء وفيء البيت والجدار » (١) .
ولأنّه ستر بما يقصد به الترفّه ، فأشبه ما لو غطّاه .
ورخّص فيه ربيعة والثوري والشافعي ، وهو مروي عن عثمان وعطاء ؛ لما روت اُمّ الحُصين قالت : حججت مع النبي صلّى الله عليه وآله حجّة الوداع ، فرأيت اُسامة وبلالاً أحدهما أخذ بخِطام (٢) ناقة النبي صلّى الله عليه وآله ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحَرّ حتىٰ رمىٰ جمرة العقبة (٣) .
ولأنّه يُباح له التظليل في البيت والخباء ، فجاز له [ في حال ] (٤) الركوب (٥) .
والحديث ممنوع ، وجاز أن يكون عليه السلام مضطرّاً إلىٰ التظليل .
ولأنّ رفع الثوب الساتر جاز أن يكون حالة النزول ؛ لأنّه ليس في الحديث أنّه كان حالة الركوب ، والفرق ظاهر ؛ فإنّ التظليل حالة النزول دافع
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١٠٦١ بتفاوت يسير في الألفاظ ، وفي الأخير : بشير بن إسماعيل .
(٢) الخطام : الحبل الذي يُقاد به البعير . لسان العرب ١٢ : ١٨٦ « خطم » .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٤ / ٣١٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٤ ، مسند أحمد ٦ : ٤٠٢ .
(٤) أضفناها من المغني والشرح الكبير .
(٥) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، المجموع ٧ : ٢٦٧ .