إذا عرفت هذا ، فالمُحْرم إذا مات وهو مُحْرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع الطيب .
مسألة ٢٣١ : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتّخذ للشمّ ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيّبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب ، أو يظهر فيه هذا الغرض .
وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ؛ لما تقدّم .
وللشيخ ـ رحمه الله ـ قول آخر : إنّ المُحرّم إنّما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والوَرْس (١) ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة يُنحت منها ويُجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يُجلب من اليمن ، طيّب الريح .
لما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والوَرْس والزعفران غير أنّه يكره للمُحْرم الأدهان الطيّبة الريح » (٢) .
وتُحمل على شدّة التحريم .
إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يُتّخذ منه ، كنبات الصحراء من الشِّيْح والقَيْصُوم والخُزامي والإِذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحَبَق الماء ـ بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف ـ وهو الحَنْدَقُوقى ، وقيل : الفُوذَنْج (٣) ، والفواكه ، كالتفّاح والسفرجل
__________________
(١) النهاية : ٢١٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٦ .
(٣) الصحاح ٤ : ١٤٥٥ « حبق » .