والنارنج والاُتْرُج ، وهذا كلّه ليس بمحرَّم ، ولا تتعلّق به كفّارة إجماعاً .
وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب ، كالحِنّاء والعُصْفر ؛ لما روي : أنّ أزواج رسول الله صلّى الله عليه وآله كُنّ يُحْرمن في المُعَصْفرات (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تشمّ الإِذخر والقَيْصوم والخزامي والشِّيح وأشباهه وأنت مُحْرم » (٢) .
وسأل عمّار الساباطي الصادقَ عليه السلام : عن المُحْرم أيأكل الاُتْرُج ؟ قال : « نعم » قلت : فإنّ له رائحة طيبة ، فقال : « إنّ الاُتْرُج طعام ليس هو من الطيب » (٣) .
وسأل عبد الله بن سنان الصادقَ عليه السلام : عن الحِنّاء ، فقال : « إنّ المُحْرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » (٤) .
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يُتّخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبَرَم ، قال الشيخ رحمه الله : فهذا لا تتعلّق به كفّارة ، ويكره استعماله (٥) . وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ؛ لأنّه لا يُتّخذ للطيب ، فأشبه العُصْفر (٦) .
وقال الشافعي في الجديد : تجب به الفدية ، ويكون محرّماً . وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور ـ وفي القديم : لا تتعلّق به الفدية ؛ لأنّها لا تبقى لها
__________________
(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، وفي الطبقات الكبرىٰ ـ لابن سعد ـ ٨ : ٧٢ : يحججن ، بدل يحرمن .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ / ١٠٤١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٧ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٠ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٢ .
(٦) المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٣ .