والجديد : أن يلبّي إذا انبعثت به راحلته إن كان راكباً ، وإذا أخذ في السير إن كان راجلاً (١) .
لنا : ما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : اغتسل رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ثم لبس ثيابه ، فلمّا أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين ثم قعد على بعيره ، فلمّا استوى به على البيداء أحرم بالحجّ (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يكن يلبّي حتى يأتي (٣) البيداء » (٤) .
وأما التفصيل : فيدلّ عليه قول الصادق عليه السلام : « إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فالمراد استحباب الإِجهار بالتلبية عند البيداء ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وإنّما ينعقد الإِحرام بالتلبية ، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة ، ويستحب الإِجهار بها بالبيداء .
مسألة ١٩٤ : لا يلبّى في مسجد عرفة ـ وبه قال مالك (٦) ـ لما بيّنّاه من أنّ التلبية تُقطع يوم عرفة قبل الزوال .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٧ ، المغني ٣ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٥ .
(٢) سنن الدارقطني ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ / ٢١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣ .
(٣) في النسخ الخطية والحجرية : لم يكن يكبّر حتى أتى . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
(٤) التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦١ .
(٥) التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١ / ٥٦٣ .
(٦) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ٧٠ ، وانظر : المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٤ .