كالمُعير يرجع في العارية (١) .
والفرق ظاهر ؛ فإنّ العارية ليست لازمةً ، ولو أعاره شيئاً ليرهنه فرهنه ، لم يكن له الرجوع فيه .
فروع :
أ ـ لو أذن له سيّده في الإِحرام ثم رجع وعلم العبد رجوعه قبل الإِحرام ، بطل إحرامه ، وصار كمن لم يؤذن له .
ولو لم يعلم حتى أحرم فهل للمولى تحليله ؟ قال الشيخ رحمه الله : الأولى أن نقول : ينعقد إحرامه ، غير أنّ للسيّد منعه منه ، وقد قيل : إنّه لا ينعقد إحرامه أصلاً (٢) .
وللعامّة في أنّه هل يكون حكمه حكم من أحرم بإذن سيّده ؟ وجهان (٣) .
ب ـ لو باعه سيّده بعدما أحرم فحُكْم مشتريه في تحليله حُكْم بائعه سواء ؛ لأنّه اشتراه مسلوب المنفعة ، فأشبه بيع الأمة المزوّجة أو المستأجرة ، فإن علم المشتري بذلك ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على علم ، فأشبه ما لو اشترى معيباً علم بعيبه .
وإن لم يعلم ، فله فسخ البيع ؛ لأنّه يتضرّر بمضيّ العبد في الحجّ ؛ لفوات منافعه وعجزه عن تحليله (٤) ، وهو نقص يوجب الردّ ، إلّا في إحرامٍ يكون لسيّده تحليله ، فلا يملك الفسخ ؛ لأنّه يمكنه رفع الضرر عنه .
ج ـ إذا باعه مولاه في إحرام له تحليله فيه ، لم يكن ذلك تحليلاً له ولا مقتضياً لذلك ، ويكون حكم المشتري حكمه في جواز التحليل ، فإن أمره
__________________
(١) فتح العزيز ٨ : ٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥١ ، المغني ٣ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٧ .
(٣) المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ .
(٤) في النسخ الخطية : تحلّله .