جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف .
ولأنّ المقصود إظهار شعار الإِحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيُستر .
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل ثوباً علىٰ وجهها فوق رأسها إلىٰ طرف أنفها متجافياً عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلاً ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول عامّة أهل العلم (١) ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كان الرُكْبان يمرّون بنا ونحن مُحْرمات مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإذا حاذَوْنا سدلت إحدانا جِلْبابها من رأسها علىٰ وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه (٢) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام قال : « المُحْرمة تسدل الثوب علىٰ وجهها إلىٰ الذقن » (٣) .
ولأنّ بالمرأة حاجة إلىٰ ستر وجهها ، فلا يحرم عليها علىٰ الإِطلاق ، كالعورة .
ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حَرٍّ أو بَرْدٍ أو فتنةٍ أو لغير حاجة .
قال الشيخ رحمه الله : ينبغي أن يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، وإلّا وجب الدم (٤) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٩ ، المجموع ٧ : ٢٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٣ ، المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧ .
(٤) انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٠ .