ينبغي أن يكون في الحج ، والذي في الحج منهما هو الأجير (١) .
وقال بعضهم : هو كما لو عجز عن الهدي والصوم جميعاً . وعلى الوجهين يستحقّ الاُجرة بتمامها (٢) .
وإن عدل إلى الإِفراد فحجّ ثم اعتمر ، قال الشافعي : يلزمه أن يردّ من الاُجرة ما يخصّ العمرة (٣) .
وهو محمول عند أصحابه على ما إذا كانت الإِجارة على العين ، فإنّه لا يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعيّن .
وإن كانت في الذمّة ، فإن عاد إلى الميقات للعمرة ، فلا شيء عليه ، وقد زاد خيراً ، ولا شيء على المستأجر أيضاً ؛ لأنّه لم يُقْرنْ ، وإن لم يَعُدْ ، فعلى الأجير دم ؛ لمجاوزته الميقات للعمرة .
وهل يحطّ شيء من الاُجرة أم تنجبر الإِساءة بالدم ؟ فيه الخلاف السابق (٤) .
وإن عدل إلى التمتّع ، فقد قال بعضهم : إن كانت الإِجارةُ إجارةَ عين ، لم يقع الحج عن المستأجر ؛ لوقوعه في غير الوقت المعيّن ، وإن كانت الإِجارة على الذمّة ، نُظر إن عاد إلى الميقات للحج ، فلا دم عليه ولا على المستأجر ، وإن لم يَعُدْ ، فوجهان : أحدهما : لا يُجعل مخالفاً ؛ لتقارب (٥) الجهتين ، فإنّ في القران نقصاناً في الأفعال وإحراماً من الميقات ، وفي التمتّع كمالاً في الأفعال ونقصاناً في الإِحرام ؛ لوقوعه بعد مجاوزة الميقات ، فعلى هذا : الحكمُ كما لو امتثل (٦) .
وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان (٧) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٦٠ ـ ٦١ ، المجموع ٧ : ١٣٢ .
(٢ ـ ٤) فتح العزيز ٧ : ٦١ ، المجموع ٧ : ١٣٢ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : لتفاوت . وما أثبتناه من المصدر .
(٦ ـ ٧) فتح العزيز ٧ : ٦٢ ، المجموع ٧ : ١٣٢ .