الآخر ، تعيّن الآمن ؛ لأنّه مستطيع ، ولو استويا في عدم الأمن ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام ؛ لانتفاء شرط الوجوب ، ولا تجب الاستنابة على ما تقدّم .
ولو خاف من ركوب البحر ولا طريق آمناً سواه ، سقط الفرض في ذلك العام ، ولو لم يخف من ركوبه ، وجب عليه الحجّ .
وللشافعي قولان :
أحدهما قوله في المختصر : لم يبِنْ لي أن اُوجب ركوب البحر .
ونصّ في الاُم على أنّه لا يجوز .
وقال في الإِملاء : إن كان أكثر عيشه في البحر ، وجب ، فانقسم أصحابه قسمين : أحدهما أثبت الخلاف في المسألة ، والثاني نفاه .
وللمثبتين طريقان :
أحدهما : أنّ المسألة على قولين مطلقاً :
أحدهما : أنّه يلزمه الركوب ؛ للظواهر المطلقة في الحجّ .
والثاني : لا يلزمه ؛ لما فيه من الخوف والخطر .
وأظهرهما : أنّه إن كان الغالب منه الهلاك إمّا باعتبار خصوص ذلك البحر ، أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال ، لم يلزم الركوب ، وإن كان الغالب فيه السلامة ، فقولان :
أظهرهما : اللزوم ؛ لسلوك طريق البرّ عند غلبة السلامة .
والثاني : المنع ؛ لأنّ عوارض البحر عسرة الدفع .
وعلى هذا فلو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك ، تردّد فيه الشافعية (١) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ١٧ ـ ١٨ ، وراجع : المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، والمجموع ٧ : ٨٣ ، ومختصر المزني : ٦٢ .