ب ـ يجوز لُبْس النعل مطلقاً ، ولا يجب قطع شيء منها ، ولا فدية حينئذٍ ؛ لورود الأمر بلُبْسهما مطلقاً ، والأصل عدم التخصيص .
وقال أحمد : يجب قطع القيد في النعل والعقب ، وتجب به الفدية لو لم يقطعهما (١) . وبه قال عطاء (٢) .
ج ـ لو وجد نعلاً لا يتمكّن من لُبسه ، لبس الخُفّ ، ولا فدية ؛ لأنّه بتعذّر استعماله أشبه المعدوم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تجب الفدية ؛ لأنّ النبي عليه السلام قال : ( مَنْ لم يجد نعلين فليلبس الخُفّين ) (٣) وهذا واجد (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ المراد الوجدان مع التمكّن من الاستعمال .
د ـ الجَوْربان (٥) كالخُفّين في المنع من لُبْسهما مع التمكّن من النعلين ، وجوازه مع عدمه ؛ لأنّه بمعناه .
وروى الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « وأيّ مُحْرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخُفّين إن اضطرّ الى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ الى لبسهما » (٦) .
هـ ـ ليس للمُحْرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلّا الإِزار والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زرّاً ولا عروة ؛ لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يشدّ الهميان وسطه ، فقال : « نعم ، وما خيره بعد نفقته » (٧) .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٤ .
(٣) تقدّمت الإِشارة إلىٰ مصادره في ص ٢٩٧ ، الهامش (١) .
(٤) المغني ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .
(٥) الجَوْرَبُ معرّب ، والجمع : الجواربة ، والهاء للعجمة . الصحاح ١ : ٩٩ « جرب » .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ .
(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٧ .