ماله ، كما لو استهلك مال غيره .
وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنّه يجب في مال الولي ـ وهو الذي نصّ عليه الشافعي في الإِملاء ـ لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه ، فكان ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله (١)
وإن اختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالطيب واللبس ، فإن فعله الصبي ناسياً ، فلا فدية فيه ؛ لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى .
وإن فعله عمداً ، قال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه .
وإن قلنا : لا يتعلّق به شيء ؛ لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ « عمد الصبي وخطأه واحد » (٢) والخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين ، كان قويّاً (٣) .
وللشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد من العاقل ؟ على قولين :
أحدهما : أنّه يجري مجرى الخطأ ، فلا فدية فيه ، كالبالغ الناسي .
والثاني : أنّه عمد صحيح ، فالفدية واجبة (٤) .
وأين تجب ؟ على الوجهين :
أحدهما : أنّه على الصبي ؛ لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه .
وأصحّهما في مال الولي ـ وبه قال مالك ـ لأنّه الذي أوقعه وغرّر بماله (٥) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ، المجموع ٧ : ٣٢ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٠ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٩ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٤ ، المجموع ٧ : ٣١ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ، المجموع ٧ : ٣٢ .