ليس بمكلّف (١) .
وقالت الشافعية : إذا جامع ناسياً أو عامداً وقلنا : إنّ عمده خطأ ، ففي فساد حجّه قولان ، كالبالغ إذا جامع ناسياً .
والأظهر أنّه لا يفسد .
وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فسد حجّه .
وإذا فسد فهل عليه القضاء ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا ، لأنّه ليس أهلاً لوجوب العبادات البدنية .
وأصحّهما : نعم ؛ لأنّه إحرام صحيح ، فيوجب إفساده القضاء ، كحجّ التطوّع (٢) .
إذا عرفت هذا ، فإن أوجبنا القضاء فإنّه لا يجزئه حالة الصبا ، بل يجب عليه بعد بلوغه .
وللشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ :
أصحّهما : نعم ؛ اعتباراً بالأداء .
والثاني : لا ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لأنّه فرض والصبي ليس أهلاً لأداء فرض الحج (٣) .
وعلى هذا القول لو لم يقض حتى بلغ ، نظر في ما أفسده ، إن كانت بحيث لو سلمت عن الإِفساد ، أجزأت عن حجة الإِسلام ، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ، أجزأ القضاء عن حجة الإِسلام ، وإن كانت لا تجزئ لو سلمت عن الإِفساد ، لم تجزئ عن حجة الإِسلام ، وعليه أن يبدأ بحجة الإِسلام ثم يقضي (٤) .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ٣٤ ـ ٣٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥ ـ ٣٦ .