والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه .
إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ مَنْ قتل أسداً لم يردّه ، كان عليه كبش :
روى أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسداً في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه » (١) .
وأمّا الغُراب والحِدَأَة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « وارم الغُراب والحِدَأَة عن ظهر بعيرك » (٢) .
وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يَصُلْ ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتلها .
وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شيء ، وإن لم يَصُلْ ، وجب عليه الجزاء (٤) .
وأمّا الضبع : فقال الشيخ رحمه الله : لا كفّارة فيه وكذا السِّمْع المتولّد بين الذئب والضبع (٥) .
وقال الشافعي : فيهما الجزاء (٦) .
والأصل براءة الذمّة .
قال الشيخ رحمه الله : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / ١٢٧٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٨٧ / ٤٨٨ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٦٨ .
(٥) الخلاف ٢ : ٤١٧ ، المسألة ٣٠٠ .
(٦) الاُم ٢ : ١٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٧ .