وآله ، وإنّما مثل ذلك مثل مَنْ صلّى أربعاً في السفر وترك الثنتين » (١) .
ولأنّه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شيء من أفعال الحج ، كالطواف والسعي وذبح الهدي .
وقال بعض علمائنا هي : شوّال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة (٢) ؛ لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (٣) ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر .
ولقوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ ) (٤) وهو سائغ يوم النحر ؛ لأنّه يمكنه التحلّل في أوّله .
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ المراد : فمن فرض في أكثرهن ، وبه يتمّ المطلوب .
وقال بعض علمائنا : هي شوّال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر (٥) . وبه قال الشافعي (٦) .
وقال بعضهم : وتسعة من ذي الحجة (٧) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : الى آخر العاشر من ذي الحجة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد ـ لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير : شهران وعشر ليال (٨) . وإذا اُطلق ذلك ، اقتضى تعدّده من الأيّام .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .
(٢) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٠٨ .
(٣ و ٤) البقرة : ١٩٧ .
(٥) الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٥٨ ، المسألة ٢٣ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، فتح العزيز ٧ : ٧٤ ، المجموع ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١ .
(٧) الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٢٦ .
(٨)
المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٠ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٩ و ٢٣٠ ،
=