وقال الشافعي ومالك والأوزاعي : إذا أتى بأفعال الحجّ ، لزمه دم .
وقال الشعبي وطاوس وداود : لا يلزمه شيء (١) .
لنا : أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلّا بدليل .
وأمّا إذا نوى التمتّع ، فلزوم الدم ثابت بالإِجماع .
والمتمتّع إذا أحرم من مكة ، لزمه الدم ، ولو أحرم من الميقات ، لم يسقط الدم .
وقالت العامة : يسقط الدم (٢) .
لنا : أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج ، فلا يسقط بعد استقراره ، وكذا لو أحرم المتمتّع من مكة ومضى الى الميقات ثم منه الى عرفات .
وقال الشيخ : يسقط (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : تنعقد إحداهما ، وتلغو الاُخرى (٤) ، وبه قال مالك والشافعي (٥) .
وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ؛ لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما (٦) .
__________________
(١) كما في المعتبر : ٣٣٨ نقلاً عن الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠ ، وفيه : . . . وقال الشعبي : عليه بدنة . وقال طاوس : لا شيء عليه . وبه قال داود .
وانظر : الاُم ٢ : ١٣٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، والمجموع ٧ : ١٩٠ و ١٩١ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ .
(٢) كما في المعتبر : ٣٣٨ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٧ .
(٤) المغني ٣ : ٢٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦١ .
(٥) المغني ٣ : ٢٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠٣ ، الاُم ٢ : ١٣٦ ، مختصر المزني : ٧٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٥ .
(٦) المغني ٣ : ٢٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٥ .