أحدهما ، عند علمائنا ؛ لأنّه منهي عنه ، وكان باطلاً ، كنكاح المرضعة .
ولقول الصادق عليه السلام : « إنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو مُحْرم ، فأبطل رسول الله صلّى الله عليه وآله نكاحه » (١) .
وقال أحمد : إن زوّج المُحْرم لم أفسخ النكاح (٢) .
وهو يدلّ على أنّه إذا كان الوليّ بمفرده أو الوكيل مُحْرماً ، لم يفسد النكاح ، هذا عند بعض أصحابه ، والمشهور عندهم : الأول (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو عقد المُحْرم لغيره ، فإنّ العقد يكون باطلاً ؛ لقول الصادق عليه السلام : « المُحْرم لا يَنْكح ولا يُنْكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل » (٤) .
وأمّا الخطبة فإنّه تُكره الخطبة للمُحرم وخطبة المُحْرمة ، ويكره للمُحْرم أن يخطب للمحلّين ؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام ، فكان مكروهاً ، كالصرف ، بخلاف الخطبة في العدّة ، فإنّها مُحرَّمة ؛ لأنّها تكون داعيةً للمرأة إلىٰ أن تُخبر بانقضاء العدّة قبل انقضائها رغبةً في النكاح ، فكان حراماً .
ولا فرق بين الإِمام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المُحرَّم .
وقال الشافعي في أحد الوجهين : يجوز للإِمام أن يعقد للمُحْرم في حال إحرامه ؛ لأنّه يجوز له التزويج للمُحْرمين بولايته العامّة ، لأنّه موضع الحاجة (٥) .
ونمنع من الحاجة الزائدة على عقد الولي الولايةَ الخاصّة .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ / ١١٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٩ .
(٢ و ٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٢٠ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ وفيه بزيادة « ولا يخطب » التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٦ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٨٤ .