لا ، فإن كان قد وجب عليه الحجّ فإمّا أن يكون قد استقرّ عليه أو لا ، فإن كان قد استقرّ عليه أوّلاً ثم أهمل وتمكّن من الإِتيان به ولم يفعل ، وجب عليه القضاء ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام قال : « يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله » (١) .
وإن لم يكن قد استقرّ عليه بل حال ما تحقّق الوجوب أدركته الوفاة ، فإنّه يسقط عنه فرض الحجّ ، ولا يجب الاستئجار ، وكذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستئجار ، لكن يستحب فيهما خصوصاً الأبوين ، رواه العامة (٢) ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أمر أبا رزين فقال : ( حجّ عن أبيك واعتمر ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه عمّار بن عمير ، قال : قلت للصادق عليه السلام : بلغني عنك أنّك قلت : لو أنّ رجلاً مات ولم يحج حجة الإِسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال : « أشهد على أبي أنّه حدّثني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحج حجّة الإِسلام ، فقال : حجّ عنه فإنّ ذلك يجزئ عنه » (٤) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإِسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ فقال : « بل هي حجة تامة » (٥) .
ولو أراد أن يحج عن أبويه ، قال أحمد : ينبغي أن يقدّم الحج عن الاُم ؛ لأنّها مقدّمة في البِرّ .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ / ١٤٠٥ .
(٢) المغني ٣ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٩ .
(٣) سنن النسائي ٥ : ١١٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٠ / ٩٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٠ / ٢٩٠٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٩ ، مسند أحمد ٤ : ١٠ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٨ .