القميص والعمامة والسراويل والخُفّ والبُرْنُس (١) (٢) .
لما روى العامّة : أنّ رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وآله ما يلبس المُحْرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البَرانس ولا الخِفاف إلّا أحداً لا يجد نعلين فليلبس الخُفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ولا الورس » (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخُفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » (٤) .
وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبي عليه السلام عليه ما في معناه ، فالجُبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتُبّان (٥) والران (٦) وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مُساوٍ للبُرْنس ، والساعدان والقُفّازان (٧) وشبههما مساوية للخُفّين (٨) .
__________________
(١) البُرْنُس : قلنسوة طويلة ، وكان النُسّاك يلبسونها في صدر الإِسلام . الصحاح ٣ : ٩٠٨ « برنس » .
(٢) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ .
(٣) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ / ١١٧٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، وسنن النسائي ٥ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، والموطّأ ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ / ٨ بتفاوت .
(٤) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٢٧ .
(٥) التُبّان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة يكون للملّاحين . الصحاح ٥ : ٢٠٨٦ « تبن » .
(٦) الران كالخُفّ إلّا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخُفّ . القاموس المحيط ٤ : ٢٣٠ « رين » .
(٧) القُفّاز : شيء يُعمل لليدين يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان . الصحاح ٣ : ٨٩٢ « قفز » .
(٨) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ .