وصورة اجتماع حجّة الإِسلام والقضاء عند الشافعية أن يفسد الرقيق حجّه ثم يعتق ، فعليه القضاء ، ولا يجزئه عن حجّة الإِسلام (١) ، وكذا عندنا ، وأيضاً لو استؤجر الصرورة أو حجّ تطوّعاً فأفسد .
وكذا تقدّم حجّة الإِسلام على حجّة النذر ؛ لأنّ حجّة الإِسلام واجبة بالأصالة الشرعية ، بخلاف حجّة النذر الواجبة تبرّعاً من المكلّف .
ولو اجتمع القضاء والنذر والتطوّع وحجّة الإِسلام ، قدّمت حجّة الإِسلام ثم القضاء الواجب بأصل الشرع .
ومن عليه حجّة الإِسلام أو النذر أو القضاء لا يجوز أن يحجّ عن غيره مع تمكّنه عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي (٢) .
وأبو حنيفة ومالك (٣) وافقا على ما قلناه .
ولو استؤجر الصرورة فنوى الحجّ عن المنوب ، فإن كان النائب قد وجب عليه الحجّ وتمكّن من فعله ، بطلت حجّته عن نفسه وعن المنوب .
وعند الشافعية تقع عن المنوب ، وتلغو نيّته عن نفسه (٤) .
ولو نذر الصرورة أن يحجّ في هذه السنة ففعل ، فإن كان قد تمكّن ، بطل حجّه ، ولم يجزئه عن حجّة الإِسلام ؛ لعدم نيّتها ، ولا عن النذر ؛ لوجوب صرف الزمان إلى حجّة الإِسلام .
وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإِسلام ، وخرج عن نذره ؛ لأنّه ليس في نذره إلّا تعجيل ما كان له أن يؤخّره (٥) .
ولو استؤجر الصرورة للحج في الذمّة ، جاز ، ثم يجب أن يبدأ بالحجّ عن نفسه إن تمكّن وحصلت الاستطاعة ، ثم يحجّ عن المنوب في السنة
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣٣ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٤ ، المجموع ٧ : ١١٨ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٨ .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٣٥ .