ولو لم يندفع العدوّ إلّا بمال أو خفارة ، قال الشيخ رحمه الله : لا يجب ؛ لأنّه لم تحصل التخلية (١) .
ولو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف ، أمكن ؛ لأنّه كأثمان الآلات .
ولو بذل باذلٌ المطلوبَ فانكشف العدوّ ، لزمه الحجّ ، وليس له منع الباذل ؛ لتحقّق الاستطاعة .
أمّا لو قال الباذل : أقبل المال وادفع أنت ، لم يجب .
ولا فرق بين أن يكون الذي يُخاف منه مسلمين أو كفّاراً .
ولو تمكّن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع .
ويحتمل عدم الوجوب ؛ لأنّ تحصيل الشرط ليس بواجب .
أمّا لو خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو نهب ، لم يجب .
ولو كان العدوّ كفّاراً وقدر الحاج على محاربتهم من غير ضرر ، استحب قتالهم ؛ لينالوا ثواب الجهاد والحجّ معاً ، أمّا لو كانوا مسلمين ، فإنّه لا يستحب الحجّ ؛ لما فيه من قتل المسلم ، وليس محرّماً .
ولو كان على المراصد مَنْ يطلب مالاً ، لم يلزمه الحجّ .
وكره الشافعية بذل المال لهم ؛ لأنّهم يحرضون بذلك على التعرّض للناس (٢) .
ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقاً به ، أو ضمن لهم أمير [ ما يطلبونه ] (٣) وأمن الحجيج ، لزمهم الخروج .
ولو وجدوا من يُبَذْرقُهم (٤) باُجرة ولو استأجروا لأمنوا غالباً ، احتمل وجوب
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠١ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٨٢ .
(٣) في النسخ الخطية والحجرية : فانطلقوا به . وهي تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز .
(٤) البذرقة ، فارسي معرّب : الخفارة . لسان العرب ١٠ : ١٤ .