أوصني ، قال : ( تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجّ وتعتمر ) (١) .
وقال عليه السلام : ( الحجّ والعمرة فريضتان ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : عن زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) » (٣) والأخبار في ذلك متواترة .
وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الثانية : إنّ العمرة ليست واجبةً ـ وهو مروي عن ابن مسعود ، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ـ لما رواه جابر : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : ( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) (٤) .
ولأنّه نسك غير مؤقّت فلم يكن واجباً كالطواف المجرّد (٥) .
والحديث نقله الترمذي عن الشافعي أنّه ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة ، وليس في العمرة شيء ثابت بأنّها تطوّع (٦) .
وقال ابن عبد البرّ : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة (٧) .
__________________
(١) أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٧٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٦ .
(٢) المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٧١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٨٤ / ٢١٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٠ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٢ .
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٢٧٠ / ٩٣١ ، وفيه : ( . . . وأن تعتمروا . . . ) .
(٥) المغني ٣ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧ ـ ٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤ ، المجموع ٧ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٠ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧١ ـ ١٧٢ ، مقدّمات ابن رشد : ٣٠٤ .
(٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٧١ ذيل الحديث ٩٣١ ، وراجع : المغني ٣ : ١٧٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦٦ .