أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه . وبهذا قال الشافعي وأحمد (١) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره (٢) .
والشافعي استدلّ : بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه .
وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه مطلقاً (٤) .
الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ ـ كالصبي والعبد والكافر ـ إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعهم .
وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :
فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم (٥) .
وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم (٦) .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٢ .
(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ .
(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ .
(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ .