كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز علىٰ حال ، وبه قال الشافعي (١) .
وقال أبو حنيفة : يجوز الاكتحال بما فيه طيب (٢) .
وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالإِثْمد (٣) .
وروي عن ابن عمر أنّه قال : يكتحل المُحْرم بكلّ كُحْل ليس فيه طيب (٤) .
قال مالك : لا بأس أن يكتحل المُحْرم من حَرٍّ يجده في عينيه بالإِثمد وغيره (٥) .
وعن أحمد أنّه قال : يكتحل المُحْرم ما لم يُردْ به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم (٦) .
لنا علىٰ المنع من الأسود كالإِثْمد وشبهه : ما رواه العامّة : أنّ عليّاً عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ ، فلبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمرني بهذا ) فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ( صَدَقَتْ صَدَقَتْ ) (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا يكتحل الرجل والمرأة المُحْرمان بالكُحْل الأسود إلّا من علّة » (٨) .
__________________
(١) مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ .
(٣) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٤) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ ، المجموع ٧ : ٣٥٤ .
(٥) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٥٧ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٦) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٤٤ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٨) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٣ .