المرضعة وبعلها بالرضاع ، بشرط اتّحاد فحلهم وفحلهما ، ويأتي على قول الطبرسي التحريم مطلقاً (١) فالأعمام والعمّات ، كالأخوال والخالات مثلاً للأبوين الرضاعيين ، يحرمون على الرضيع ولو انتسبوا إليهما من غير نسب ، مع الشرط المتقدّم أو مطلقاً.
خلافاً للقواعد والمحقّق الثاني ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما بالرضاع مطلقاً (٢) ؛ لعدم اتّحاد الفحل بين الرضيع والنسوة المزبورات (٣).
وفيه نظر ؛ إذ اشتراط اتّحاد الفحل إنّما هو في حصول البنوّة والأُخوّة لا مطلقاً ، كما دلّت عليه الروايات المتقدّمة (٤) ، المعتبرة ، الصريحة في حرمة الخالة الرضاعيّة للمرضعة من طرف الفحل ؛ معلّلاً بحصول اتّحاده لها وللخالة.
ولو كان المراد من الاتّحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه ؛ لعدم اتّحاد فحلي الرضيع والخالة الرضاعيّة ، وإن هي إلاّ غفلة واضحة تردّها الأخبار المزبورة ، كإطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة.
( و ) كما يحرم عليهم مطلقاً كذا ( يحرم ) الجميع ، ومنهم : ( أولاد صاحب اللبن ) مطلقاً ( ولادةً ورضاعاً على المرتضع ) وفروعه.
( و ) كذا ( أولاد المرضِعة ولادةً ) إجماعاً ( لا رضاعاً ) على الأشهر الأظهر ، إلاّ على قول الطبرسي الذي مرّ ، فيحرم عليه أولادها مطلقاً.
__________________
(١) كما في مجمع البيان ٢ : ٢٨.
(٢) أي مع الشرط وعدمه. منه رحمهالله.
(٣) القواعد ٢ : ١٣ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٥٨.
(٤) في ص ١٤٨ ١٤٩.