( الثانية ) : المستفاد من النصوص المعتبرة بعد أن ضُمّ إليها أصالة الإباحة أنّه لا يحرم من الرضاع إلاّ ما يحرم من جهة النسب ، وليس المحرّم من جهته إلاّ من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية (١) ، كالامومة والبنتيّة والأُختيّة ونحوها.
لا أُمّ الأخ والأُخت ، ولا أُمّ ولد الولد ، ولا جدّة الولد ، ولا أُخت الولد ، فلا يحرمن في الرضاع إذا كنّ أجنبيّات وإن حرمن في النسب تارةً وبالمصاهرة اخرى ؛ لعدم صدق العنوانات في الآية عليهنّ حينئذ ، فهنّ عن القاعدة خارجات ، لا داخلات يحتاج إلى استثنائهن ، كما عن التذكرة (٢).
ونحو هذه الصور ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكراً كان الولد أو أُنثى فإنّ هذا الرضيع يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب ، فتصير زوجتك المرضعة جدّة ولدك ، وجدّة الولد محرّمة عليك للنسب أو المصاهرة ، ولكن هنا لا تحرم الزوجة ؛ لأنّ تحريم جدّة الولد ليس منحصراً في النسب ، ولا من حيث إنّها جدّة.
وكذا لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، فإنّ الرضيع يصير ولدك بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبله ، وتصير زوجتك جدّة ولدك ، ولا تحرم بذلك كما قرّرنا.
وممّا ذُكِر ينقدح وجه القدح في المحكيّ عن شذوذٍ من الأصحاب من القول بالنشر في نحو هذه الصور (٣) ؛ بناءً على حرمة المذكورات بالنسب في بعض الفروض ، فيشملهنّ عموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) التذكرة ٢ : ٦١٤.
(٣) كما في كفاية الأحكام : ١٦١.