يكون إجماعاً كما في الروضة (١) ، بل إجماع في الحقيقة كما عن الناصريّات والغنية (٢) ، وصرّحت به الصحيحة الآتية (٣).
لعموم الآية الكريمة (٤) ، المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهودة ، وتعيّن تعلّق الاستثناء بالجملة الأخيرة ؛ لأصالة بقاء الاولى على الحقيقة.
وهي وإن كانت محلّ مناقشة في نحو الآية لبعض علماء الطائفة (٥) لعدم الدليل عليها بالكلّية. ودعوى الإجماع عليها مع وقوع النزاع في أمثال الآية ممنوعة ، كيف لا؟! وهي فيها محلّ نزاع ومشاجرة ، فمقتضى الأصل الرجوع فيها إلى القاعدة ، بأن ترجع القيود إلى الجملة الأوّلة ، إذا كان إطلاق الحكم أو عمومه فيها منافياً لنحو أصالة البراءة ، لا لأصالة الحقيقة في الرجوع إليها كما عن الشافعيّة (٦) بل لأصالة البراءة ، والشكّ في ( الاختصاص بالأخيرة ) (٧).
وينعكس الحكم بعكس القضيّة ، فترجع القيود إلى الأخيرة خاصّة ، وتبقى الأوّلة على عمومها ، لا لأصالة الرجوع إليها كما عن أبي حنيفة (٨) بل لموافقتها أصالة البراءة ، كما هو مفروض القضيّة ، واحتمال الرجوع إليها في التخصيص غير كافٍ بالبديهة.
__________________
(١) الروضة ٥ : ١٧٧.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
(٣) في ص ١٧٧.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) انظر الحدائق ٢٣ : ٤٤٩.
(٦) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ : ١٥٣.
(٧) بدل ما بين القوسين في حاشية الأصل : التخصيص باحتمال الرجوع إلى الأوّلة.
(٨) أُصول السرخسي ٢ : ٤٤.