للحرمة العينيّة (١).
استناداً إلى أصالة الإباحة ، المردودة بما قدّمناه من الأدلّة.
والتفاتاً إلى الآية الشريفة ؛ بناءً على قول الشافعيّة من تعيّن الرجوع إلى مجموع الجمل السابقة واللاحقة (٢). والمناقشة فيه بعد ما تقدّم ، سيّما في مثل هذه الآية واضحة.
وتمسّكاً بالصحاح :
منها : قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أُمّها؟ قال : « وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها » (٣)؟!
وهو مقطوع لا يصلح الاستناد إليه.
ومنها : قال : « الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني : إذا تزوّج المرأة ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها ، وإن شاء تزوّج ابنتها (٤).
ولا دلالة فيه إلاّ بمعونة التفسير المذكور ؛ لاحتمال أن يكون المعنى فيه : أنّه إذا تزوّج الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن شاء دخل بالأُمّ ، وإن شاء فارقها وتزوّج البنت ؛ ويؤيّده إفراد الضمير الراجع إلى الأُمّ في ظاهر السياق.
__________________
(١) نقله عن العماني في المختلف : ٥٢٢.
(٢) راجع ص ١٧٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٥ / ١١٧٠ ، الإستبصار ٣ : ١٥٨ / ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٢ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٩ / ٢٣٩ وفيه : « الامّ والإبنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج ابنتها وإن شاء أُمّها » ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٣.