وناهيك هذه الرواية المعتضدة بالشهرة العظيمة في إثبات القاعدة الكلّية ، فضلاً عن خصوص المسألة. ونحوها في إثبات المسألة والإشعار بثبوت القاعدة الكلّية غيرها من المعتبرة :
كالموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : « تحلّ له ابنتها ، ولا تحلّ له أُمّها » (١) ونحوه غيره (٢).
وأظهر منهما الخبر الآخر : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمّهات اللاّتي قد دخلتم بهن ، في الحجور وغير الحجور سواء ، والأُمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أم لم يدخل ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله تعالى » (٣).
وقصور الأسانيد مع اعتبار بعضها منجبرٌ بالشهرة العظيمة والإجماع المحكيّ في المسألة (٤) ؛ مع إشعار بعض الصحاح الآتية (٥) بل ودلالته باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ؛ لصدوره عن مولاهم أمير المؤمنين عليهالسلام في هذه القضيّة ، وبورود خلافه مورد التقيّة ، فلا شبهة في المسألة.
خلافاً للعماني ، فجعل البنت للُامّ متساوية في اشتراط الدخول بها
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٧ ، الإستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ج ٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٦ ، الإستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٥٦ / ٥٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ ح ٣ ، وأورد ذيله في ص : ٤٦٣ ب ٢٠ ح ٢.
(٤) مرت إليه الإشارة في ص ١٧٢.
(٥) في ص ١٧٧.