ثم تزوّجها ، ثم طلّقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني : يمسّها قال : « له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ » (١).
ولفظ التأبيد صريح في العموم لما لو طُلِّقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنّها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع.
وليس نصّاً في مختار ابن بكير (٢) ، فيطرح ؛ لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كلّ ثلاث ، ومقتضاه حينئذٍ : أنّه يتزوّجها أبداً بعد حصول المحلِّل ، لا مطلقاً.
وأصرح منهما الموثّق عن مولانا الصادق عليهالسلام : « فإن فعل هذا بها » مشيراً إلى المطلّقة بالسنّة « مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلّت بلا زوج » (٣).
وخروج الذيل عن الحجّية بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها ، فقد يكون من إلحاق ابن بكير الذي في سنده به وكلامه ؛ لاجتهاده. ويؤيّده تصريحه بعدم سماعه عدم اعتبار المحلّل من أحد ، كما في الموثّق (٤) :
__________________
(١) الأول في : الكافي ٦ : ٧٧ / ١ بتفاوت ، التهذيب ٨ : ٢٩ / ٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦٢ ، الوسائل ٢٢ : ١١٥ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب ٣ ح ١٣.
الثاني في : الكافي ٦ : ٧٧ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ١١٥ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب ٣ ح ١٣.
(٢) وهو العدم بمحض انقضاء العدّة بدون محلّل. مرآة العقول ٢١ : ١٣٠.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٥ / ١٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٢ : ١١٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ١٦.
(٤) الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٢ : ١١٤ أبواب أقسام الطلاق ب ٣ ح ١١.