ويعضد حقّيّة الصدر تصريح ابن بكير به ، مع أنّه لم يردّه ابن سماعة وغيره ممّن وقع فيه (١) برأيه في عدم اعتبار المحلّل في طلاق السنّة في ذلك ، وإنّما اقتصروا في الردّ على رأيه الفاسد.
هذا ، مضافاً إلى دلالة الأخبار كفتوى الأخيار على الفرق بين العدّة والسنّة ، ولا يُتصور إجماعاً إلاّ بأمرين لا يمكن المصير إلى أحدهما : من عدم احتياج الثلاث من الثانية إلى المحلّل دونها من الأُولى ؛ للإجماع كالأخبار باحتياجهما إليه ، فانحصر الفارق في حصول التحريم بالتسع في الأولى دون الثانية.
ويؤيّده إطلاق الأخبار الدالّة على هدم التزويج للطلاق (٢) كائناً ما كان (٣) ، سنّيةً أم عدّيةً ، خرجت منه الثانية على التسع ، بقيت الاولى.
نعم ، في بعض المعتبرة تصريح بالتحريم المؤبّد بالتسع في السنّة ، كالصحيح : « إذا طلّق الرجل المرأة ، فتزوّجت ، ثم طلّقها زوجها الأول ، ثم طلّقها ، فتزوّجت رجلاً ، ثم طلّقها ، فتزوّجها الأول ، ثم طلّقها هكذا ثلاثاً ، لم تحلّ له أبداً » (٤).
لكنّه شاذّ غير معارض لما تقدّم ، فاستشكال بعض متأخّري الأصحاب في اختصاص تأبّد التحريم بالتسع الطلقات العدّية ؛ بناءً على عدم الدليل عليه (٥) ، لا وجه له ، والصحيح المتقدّم قد اعترف بشذوذه ،
__________________
(١) أي في سند الموثق الثاني.
(٢) انظر الوسائل ٢٢ : ١٢٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٦.
(٣) واحداً أم متعدّداً. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٠ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٩ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ١١ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨.