فلا يصلح وجهاً للاستشكال.
ثم إنّ إطلاق العدّة على التسع المرتّبة مجاز ؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست للعدّة ، فإطلاقه عليها إمّا إطلاق لاسم الأكثر على الأقلّ ، أو باعتبار المجاورة.
قيل : وحيث كانت النصوص والفتاوي مطلقة في اعتبار التسع للعدّة في التحريم المؤبّد ، كان أعمّ من كونها متوالية ومتفرّقة ، فلو اتّفق في كلّ ثلاث واحدة للعدّة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك (١). انتهى.
وللنظر فيه مجال :
أمّا في الأول : فلتعليق التحريم المؤبّد فيه على وقوعها بحيث يحتاج كلّ ثلاث منها إلى محلّل ، ألا ترى إلى الموثّق المصرّح بـ : أنّ « الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات ويزوّج ثلاث مرات ، لا تحلّ له أبداً » (٢)!؟ ولا شيء من الطلقات الثلاث العدّيّات المتفرّق كلّ منها في ثلاث يحتاج إلى محلّل.
وقد اعترف به (٣) في توجيهه احتمال اغتفار الثالثة من كلّ ثلاث وقع فيها عدّية واحدة ، بـ : أنّه المعتبر عند التوالي ، وأنّ الثالثة لم يتحقّق اعتبار كونها للعدّة ، وإنّما استفيد من النصّ التحريم بالستّ الواقعة لها ، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي (٤).
فبعد الاعتراف بكون المستفاد من النصّ : التحريم بالستّ الواقعة لها
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢١٣.
(٢) تقدّم ذكره في ص ٢٥٢.
(٣) أي باختصاص النص. منه رحمهالله.
(٤) الروضة البهية ٥ : ٢١٦.