المنحصرة هي في التوالي ، كيف يمكن دعوى شموله للتسع المتفرّقة؟!
واعترف به أيضاً في توجيه احتمال عدم الاغتفار ، الذي قوّاه بثبوته مع التوالي على خلاف الأصل ، وإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة ، خصوصاً مع كون طلقة العدّة هي الأُولى خاصّة ، فإنّ علاقتي المجاز منتفيتان عن الثالثة ؛ إذ لا مجاورة للعدّيّة ولا أكثريّة لها ، بخلاف ما لو كانت العدّيّة هي الثانية ، فإنّ علاقة المجاورة موجودة (١).
أقول : ولا ريب أنّ ثبوت الاغتفار مع التوالي إنّما هو من النصّ ، ولو صحّ إطلاقه كما ادّعاه لثبت في غيره.
وأمّا في الثاني : فلتصريح عليّ بن إبراهيم في المحكي عنه بعين ما في الرضوي (٢) ، مصرّحاً في آخره بـ : أنّ هذه هي التي لا تحلّ لزوجها الأول أبداً (٣) ، الظاهر في الحصر الحقيقي ، والمجازي خلاف الأصل.
ونحوه الصدوق في الفقيه (٤) ، بل ظاهرهما كالرضوي اشتراط الترتيب في تأبّد التحريم ؛ لتصريحه كالفقيه بأنّه الطلاقات التسع ، التي كلّ ثلاث منها لا بُدّ أن يكون كلّ واحد منها واحداً بعد واحد ، المتبادر منه ذلك.
وبالجملة : فالحكم بالتحريم بالتسع المتفرّقة محلّ إشكال إن لم يكن إجماع ، وعلى تقديره يقتصر على مورده ؛ وقوفاً عليه في الخروج عن مقتضى الأصل.
__________________
(١) الروضة البهية ٥ : ٢١٧.
(٢) المتقدم في ص ٢٥٢.
(٣) حكاه عنه في الحدائق ٢٣ : ٦٤٠ ، وهو في تفسيره ١ : ٧٩.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٢٢ ٣٢٣.