المذكورة ، وهي الوجه في دلالة الصحيح : « ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة » (١).
ومنها : المستفيضة المشترطة للدين المرضيّ في الأمر بالمناكحة (٢) ، الظاهر في الإباحة ، دون الندبيّة ، حتى يقال : غاية الشرطيّة انتفاؤها بانتفاء الشرط ، لا الإباحة.
وليس في إدراج الخلق مع الدين في بعضها كالصحيح : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) (٣) قرينةٌ على الندبيّة بالإضافة إلى الدين ، بناءً على اتحاد سياق العبارة مع الإجماع عليها بالنسبة إليه ؛ لتوقّفه على كون المراد منه السجيّة والطبيعة ، وليس بمتعيّن ؛ لاستعماله في الملّة كما عن أهل اللغة (٤) ، فيحتمل إرادتها منه هنا ، فلا قرينة فيه بالمرّة.
ومنها المرسل كالموثّق بل الموثّق ؛ لإرساله عن غير واحد ، الملحق مثله عند جماعة بالمسند (٥) ، مع كون المرسِل من المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إنّ العارفة لا توضع إلاّ عند العارف » (٦).
ومنها المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده : إنّ لامرأتي أُختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلاّ قليل ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال : « لا ، ولا نعمة ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ٢٠ : ٧٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٨.
(٣) الكافي ٥ : ٣٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٦ / ١٥٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٧٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٨ ح ٢.
(٤) انظر القاموس المحيط ٣ : ٢٣٦ ، ومجمع البحرين ٥ : ١٥٦.
(٥) منهم البحراني في الحدائق ٢٤ : ٥٩ ، السبزواري في الكفاية : ١٦٨.
(٦) الكافي ٥ : ٣٥٠ / ١١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ٥.