( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) (١) » (٢).
وما يقال : بأنّ قصاراها الدلالة على النهي (٣) الغير الملازم للفساد المترتّب عليه الشرطيّة.
مدفوعٌ بالإجماع على التلازم هنا ؛ بناءً على عدم القول بالتحريم المجرّد عن الفساد ، بل كلّ من حرّم أفسد ، وكلّ من أحلّ صحّح.
هذا ، مضافاً إلى إشعار التعليل في ذيل الأخير بالكفريّة ؛ من حيث إطلاق الكفر عليهم ، المستلزم إمّا لكفرهم حقيقةً كما عليه جماعة (٤) أو اشتراكهم مع المتّصف به في الأحكام ، التي منها حرمة النكاح وفساده ، إن قلنا بالمجازيّة كما عليه جمهور الطائفة ، واستفيد من النصوص الآتية لوجوب الحمل على أقرب المجازات إذا تعذّر الحقيقة.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال بالنصوص المطلقة عليهم الكفر (٥) ، وهي كادت تكون متواترة.
وهذه الأخبار عدا ما ابتني فيه وجه الدلالة على إطلاق الكفر عليهم مشتركة في اختصاص المنع فيها بتزويج المخالف بالمؤمنة ، بل صرّح بعضها بتزويج المؤمن بالشكّاك (٦) ، وأشعر تعليل المنع في بعضها بأخذ المرأة من أدب زوجها (٧) ، بالجواز هنا ؛ لمطلوبيّته فيه قطعاً ، وقريب منه
__________________
(١) الممتحنة : ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ٤.
(٣) انظر نهاية المرام ١ : ٢٠٢.
(٤) منهم البحراني في الحدائق ٢٤ : ٥٤ ، ٦١.
(٥) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٣٣ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١.
(٦) الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.
(٧) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٧٠ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٥ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٢.