إشعار تخصيص المنع بالزوج ؛ فتدبّر.
مع أنّ النصوص بجواز تزويجه بالبله منهنّ والمستضعفات مستفيضة.
ففي الصحيح : « عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب ، والمستضعفات » (١).
والصحيح : « ما يمنعك من البله من النساء؟! قلت : وما البله؟ قال : « هنّ المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » (٢) ، ونحوهما الموثّقان (٣) وغيرهما (٤).
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة ، وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (٥) ، وصرّح بعدم الخلاف بعض الأجلّة (٦) ؛ وهو الحجّة فيه بعد ما تقدّم (٧) ، وعموم النصوص الآتية المصرّحة بـ : أنّ بالإسلام تحلّ المناكحة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٨ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٩ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٦٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٦ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٣ ؛ بتفاوت في السند.
(٣) أحدهما في : الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٧ ، ٨. الآخر في : الكافي ٥ : ٣٥٠ / ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٩.
(٤) انظر الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.
(٥) التذكرة ٢ : ٦٠٥.
(٦) كصاحب الحدائق ٢٤ : ٥٢.
(٧) من الإشعارات. منه رحمهالله.