وليس فيهما الدلالة على تسلّطها على الفسخ بخصوصه قبل التفريق ، بل ظاهرهما العدم ، وتوقّف التفريق على مفرّق دونها (١) ، إمّا الحاكم كما في الأول أو مطلقاً كما في الثاني ولا يقول به ؛ مع احتمال التفريق فيهما للطلاق ، أو حبس الزوجة عنه إلى الإنفاق.
ويؤيّد الأول صحيحة ابن أبي عمير وجميل ، اللذين حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهما (٢) ، وفيها : روى عنبسة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه ، وإلاّ طلّقها » (٣).
وربما حكي القول باختيار الفسخ للحاكم عن بعض (٤) ، وصار إليه بعض (٥) ؛ عملاً بظاهر الأول ، وحملاً للثاني عليه ؛ لصحّة السند.
ولكنّهما قاصران عن المكافأة لما مرّ ؛ للشهرة ، والاعتضاد بالأصل والآية ؛ ومع ذلك فلا قائل بعمومهما الشامل لتجدّد الإعسار مع الرضاء به وعدمه ، ولعدم التجدّد العام لصورتي سبق الفقر والغناء والرضاء بالفقر إن كان وعدم الرضاء ، وليس محلّ النزاع إلاّ الثاني (٦) ، وأمّا البواقي فلا قائل بثبوت الفسخ لها أو للحاكم.
وارتكاب التخصيص إلى أن يبقى المتنازع فيه مبنيٌّ على جوازه إلى
__________________
(١) أي الزوجة. منه رحمهالله.
(٢) انظر رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٣) الكافي ٥ : ٥١٢ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٦ ، الإستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٦ ، الوسائل ٢١ : ٥١٠ أبواب النفقات ب ١ ح ٤.
(٤) راجع إيضاح الفوائد ٣ : ٢٤.
(٥) كشف اللثام ٢ : ٢٠.
(٦) أي تجدّد الإعسار مع عدم الرضاء به.