النكاح ( إجابته وإن كان أخفض نسباً ، وإن منعه الوليّ كان عاصياً ) في ظاهر الأصحاب.
عملاً بظاهر الأمر بالتزويج ممّن ارتُضي دينه وخلقه في النصوص ، كالصحيح : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، ( إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ ) (١).
وهو أعمّ من المدّعى ؛ إذ ليس فيه التقييد بالقدرة على النفقة. ولعلّ المستند فيه ما قيل من أنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة ، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته (٢).
وهو حسن لولا المعارضة بالفتنة والفساد الكبير المترتّب على ترك مطلق التزويج ، كما أفصح عنه التعليل في الخبر.
نعم ، روى الحلّي في سرائره أنّه : « إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر نفقتها ، وكان ممّن ترضى فعاله وأمانته ، ولا يكون مرتكباً لشيء يدخل [ به ] في جملة الفسّاق ، وإن كان حقيراً في نسبه ، قليلاً في ماله ، فلا يزوّجه إيّاها ، كان عاصياً لله سبحانه ، مخالفاً لسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣).
وإرساله غير قادح ، بعد انجباره بموافقة الفتاوي له ، ويقيَّد به ما تقدّمه ، وبه يتقوى دلالة الأمر على الوجوب في النصوص المتقدّمة ، مع اعتضاده بالتعليل المصرّح به فيها ، وبفتوى الأصحاب الذين على فهمهم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٦ / ١٥٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٧٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٨ ح ٢.
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٣٩.
(٣) السرائر ٢ : ٥٥٨ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.