والغلبة (١).
وردّ بعدم منافاة التجوّز باعتبار أصله الحقيقة فيهما ، أو في أحدهما في عرف اللغة (٢).
مضافاً إلى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه ، وهو لا ينافي الحقيقة.
ويتوجّه على الأول : أنّ عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى ، وليس ، فالأصل عدم النقل.
وعلى الثاني : أنّه يتوقّف صحّته على إرادة ما ذكر من حاقّ اللفظ والخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام فيه ، بل هو في استعماله في المركّب منهما ، وهو غير الأصل ، فيكون مجازاً.
وفي الشرع : العقد خاصّة ، على الأشهر كما حكي (٣) ، بل عن الشيخ والحلّي والإيضاح دعوى الإجماع عليه (٤) ، وهي الحجّة فيه ، مع أصالة عدم النقل إن قلنا باتحاد اللغة معه ، وغلبة استعماله في الشرع كذلك ، حتى قيل : إنّه لم يرد في القرآن بذلك إلاّ قوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٥) لاشتراط الوطء في المحلّل (٦). وفيه نظر.
__________________
(١) قال به الفيومي في المصباح المنير : ٦٢٤.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٦.
(٣) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٦.
(٤) عدّة الأُصول ١ : ١٧٠ ، السرائر ٢ : ٥٢٤ ، الإيضاح ٣ : ٢ ، إلاّ أنّه ليس في العدّة والإيضاح دعوى الإجماع عليه.
(٥) البقرة : ٢٣٠.
(٦) حكاه في إيضاح الفوائد ٣ : ٣ ، جامع المقاصد ١٢ : ٧ ، الحدائق ٢٣ : ١٩ ، المسالك ١ : ٤٣٠.