وللشافعية طريقان : أظهرهما : أنّه على قولين كالقولين فيما لو حلّ السلم والمسلم فيه منقطع :
أحدهما : ينفسخ ؛ لفوات مقصود العقد .
وأصحّهما : لا ينفسخ ، كما لو أخّر أداء الدَّيْن عن محلّه لا ينقطع .
والثاني : القطع بالقول الثاني .
وعلى القول بعدم الانفساخ يُنظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه ، فله الخيار ؛ لتفويت المقصود ، كما لو أفلس المشتري بالثمن ، فإن شاء أخّر ليحجّ في السنة الاُخرى ، وإن شاء فسخ ، واستردّ الأُجرة ، وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره (١) .
وإن كان الاستئجار لميّت من ماله ، فقد قال بعضهم : لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد ؛ لأنّ الأُجرة معيّنة لتحصيل الحجّ ، فلا انتفاع باستردادها (٢) .
وقال آخرون : له الخيار ؛ لأنّ الورثة يقصدون باسترداد الأُجرة صرفها إلى مَنْ هُو أحرى بتحصيل المقصود ، ولأنّهم إذا استردّوها تمكّنوا من إبدالها بغيرها (٣) .
وقال بعضهم : إنّ على الولي مراعاة النظر للميّت ، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ، ضمن (٤) .
أمّا لو كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه إنسان بمائة مثلاً ، لم يجز الفسخ ؛ لأنّ الوصية مستحقّة الصرف إلى المعيّن .
ولو استأجر إنسان للميّت من مال نفسه تطوّعاً عليه ، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه ، فله الخيار .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٣ ، المجموع ٧ : ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ .
(٢) الوجيز ١ : ١١٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥٣ ، المجموع ٧ : ١٢٦ .
(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٥٣ ، المجموع ٧ : ١٢٧ .