وإن كان الميّت الأجير ، فإن كان بعد الإِحرام ودخول الحرم ، أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه ، وسقط الحجّ عن المنوب عند علمائنا ، وقد تقدّم .
وإن كان قبل ذلك ، لم تبرأ ذمّة المنوب ، ويجب على الأجير (١) ردّ باقي مال الإِجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحجّ ، وإن كان قد استؤجر لفعل الحجّ خاصّة ، لم يستحقّ شيئاً في مقابلة قطع المسافة .
وقال الشافعي : إذا حجّ عن نفسه ثم مات في أثنائه ، هل يجوز البناء على حجّه ؟ فيه قولان ، وشبّهوهما بالقولين في جواز البناء على الأذان والخطبة .
فالجديد ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّه لا يجوز البناء على الحجّ ؛ لأنّه عبادة يفسد أوّلها بفساد آخرها ، فأشبهت الصوم والصلاة .
ولأنّه لو اُحصر فتحلّل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه ، لا يجوز ، فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله .
والقديم : الجواز ؛ لأنّ النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجري في بعضها ، كتفرقة الزكاة .
فعلى القديم لو مات وقد بقي وقت الإِحرام بالحجّ ، أحرم الثاني بالحجّ ، ووقف بعرفة إن لم يقف الأصل ، ولا يقف إن وقف ، ويأتي ببقيّة الأعمال .
ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات ، فإنّه مبني على إحرام اُنشئ منه .
وإن لم يبق وقت الإِحرام بالحجّ ، فبِمَ يُحْرم ؟ وجهان :
__________________
(١) أي : على ورثة الأجير .