قياس مذهبه (١) ـ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ علىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ) (٢) الآية ، مقتضاه الأمر ، وهو للفور عند بعضهم (٣) .
وما رواه العامّة عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : تعجّلوا الحجّ فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له (٤) .
وعن علي عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : من وجد زاداً وراحلةً تبلّغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً (٥) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعةً من شرائع الإِسلام » (٦) .
ولأنّها عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلّا مرّة واحدة ، فيجب على الفور كالصوم .
وقال الشافعي : إنّه لا يجب على الفور ، بل يجوز له تأخيره إلى أيّ وقت شاء ـ ونقله العامّة عن ابن عباس وجابر وأنس ، ومن التابعين : عطاء وطاوس ، ومن الفقهاء : الأوزاعي والثوري ـ لأنّ فريضة الحجّ نزلت سنة ست من الهجرة ، وقيل : سنة خمس ، وأخّره النبي صلّى الله عليه وآله من غير مانع ، فإنّه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج ، وفَتَح مكة سنة
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ .
(٢) آل عمران : ٩٧ .
(٣) إحكام الفصول في أحكام الاُصول : ١٠٢ ، الإِحكام في اُصول الأحكام ١ : ٣٨٧ ، اُصول السرخسي ١ : ٢٦ .
(٤) مسند أحمد ١ : ٣١٤ ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ .
(٥) سنن الترمذي ٣ : ١٧٦ / ٨١٢ وفيه : ( ملك ) بدل ( وجد ) وأوردها كما في المتن ، الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٢٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٨ / ٥٤ .